المادة الأولى: شروط الانتساب والقبول:
- أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية. أو ما يعادلها. كما يتاح قبول الطلاب الراغبين في العلوم الشرعية في حال عدم وجود شهادة الثانوية، ويتم منحهم شهادة حضور في المواد التي يدرسونها.
- أن يكون قادراً على تحقيق نسبة الحضور المطلوبة. (أونلاين)
- أن يلتزم باللوائح والأنظمة المتبعة في منصة التعليم الإلكتروني.
- أنْ يسدد الرسوم المقررة خلال أول 4 أسابيع.
- أنْ يتعهد الطالب بالتحلي بأخلاق طالب العلم وآداب التعلم في جميع مراحل الدراسة.
- أنْ يتعهد الطالب بتوفير خط انترنت يمكنه من خلاله متابعة المحاضرات والأنشطة، وتخصيص وقت مناسب ليتمكن من مواكبة المحاضرات عبر المنصة بصورة جيدة.
المادة الثانية: نظام التعليم في الأكاديمية:
- تعتمد الأكاديمية نظام التَّعليم غير المتزامن، وفق نظام الساعات [المواد] الدراسية.
- تتكون السنة الدراسية من فصلين بالإضافة إلى فصل ثالث (صيفي) في بعض الحالات، وتعلن إدارة الأكاديمية عن موعد التسجيل والقبول أول كل فصل دراسي على منابرها الإعلامية.
- تقسم الدراسة في الأكاديمية إلى:
- برنامج الدبلوم في العلوم الشرعية (63ساعة دراسية) – موزعة على (28) مقرراً.
- سنة تخصصية تشمل مساق الفقه وأصوله، ومساق أصول الدين، ويتكون كل مساق من 11 مادةدراسيةتخصصية.
- برنامج البكالوريوس في العلوم الشرعية (130 ساعة دراسية) – موزعة على (51) مقرراً.
- يدرس الطالب في كل فصل دراسي (6 مواد+مادة محفوظات من القرآن الكريم)،
- يحق لطالب تأجيل بعض المواد أو زيادة العدد بما ينتاسب مع تفرغه للدراسة.
- نسبة الحضور المطلوبة: هي مجموع محصلة أنشطة وتفاعل ومتابعة الطالب للمحاضرات عبر المنصة بنسبة (75% كحد أدنى)، وتعلن نسبتها نهاية كل فصل قبل الاختبارات بأسبوع عن إدارة المنصة.
- تفتح المحاضرات في كل مادة بواقع محاضرة أسبوعيا ثمّ تغلق كل محاضرة بعد مرور 3 أسابيع على عرضها على المنصة.
- في كل مادة/قسم يجري المشرف العلمي لقاءا تفاعليا مباشراً أو أكثر في كل فصل، ويتم تحديد موعده من قبل إدارة المنصة، يجيب فيه المشرف على الأسئلة ويدير الحوار والنقاش مع الطلاب.
- يكلف الطالب بتحسين تلاوته للقرآن الكريم لتحقيق شرط التخرج، ويُخْتَبر شفهياً عبر الاتصال أمام لجنة علمية، ويعطى تقييم (ناجح – راسب) ويعتبر نجاحه في اختبار التلاوة العملي شرطاً لتسلمه الشهادات والوثائق التي تفيد تخرجه من الأكاديمية.
- يعفى الطالب من اختبار الإقراء في حال أحضر شهادة إتقان للتلاوة أو إجازة من جهة متخصصة.
المادة الثالثة: نظام الامتحانات:
أولا: إجراءات الامتحان
- تمشل الامتحانات أداء الامتحان النصفي [منصف الفصل] ويكون شفهيا عبر اتصال فيديو بالصوت والصورة ، ومجموعة أخرى من كتابة التدريبات والأبحاث بحسب متطلبات المادة.
- والامتحان النهائي الذي يَجري في نهاية كل فصل دراسي ويُقدم الطالب المواد التي سجل فيها، ويُحدد زمانها في التقويم السنوي الذي يصدر عن العمادة.
- يجري إعداد الأسئلة من خلال الكتاب المقرر ومن خلال المعلومات والشروح التي يقدمها الأساتذة في المحاضرات عبر المنصة.
- يتم الإعلان عن موعد الاختبارات والجدول الزمني قبل عشرة أيام على الأقل من موعد بدايتها.
- ترسل لكل طالب ترتيبات اجراء الامتحان تقنيا والرمز الخاص به قبل الامتحان بمدة 3 أيام.
- تحدد مدة الامتحان النظري في كل مقرر بمدة لا تزيد على ساعة ونصف (90 دقيقة)، وبحسب عدد الأسئلة وفق اللوائح المتبعة.
- يحق للطالب طلب إعادة الامتحان في أي مادة بهدف رفع وتحسين الدرجة وذلك مقابل رسوم إضافية .
- تصدر نتائج الامتحانات وتقيد في سجلات الطالب ويعلن عنها رسميا من خلال إدارة المنصة الإلكترونية.
ثانياً: آداء الامتحان
- يحق للطالب دخول امتحان المادة إذا حقق نسبة حضور (70%). [تقيد نسبة الحضور تلقائيا من خلال فعالية الطالب عبر حسابه في المنصة الإلكتورنية]
- يدخل الطالب الامتحان عن طريق الرمز الخاص به في المنصة.
- يبقى الامتحان متاحاً لمدة محدودة تعلن في حينها وعلى الطالب التقيد بآداء الامتحان فيها حصرا.
- يحق للطالب تقديم امتحان ما لا يتجاوز مجموعة 10 مواد في كل دورة اختبارية، كمواد مستجد ومواد مستكمل فيها. وإذا كان راسباً في عدد أكبر يبقى محملا فيها إلى الفصل التالي.
ثالثاً: ضوابط وعقوبات.
- غياب الطالب عن الاختبار المحدد في موعده المعلن من غير عذر معتبر يعتبر رسوبا في المادة. والطالب الذي يقدم عذراً معتبراً لغيابه عن الاختبار تتاح له فرصة إعادة امتحان (غير مكتمل) بحسب ما يقرره مدير المنصة الالكترونية برسوم إضافية.
- في حال ثبوت مخالفة أو إساءة في استعمال المنصة أو إساءة لأحد المحاضرين أو الطلاب يحال الطالب إلى لجنة الانضباط وتتخذ الإجراء المناسب وتطبق إدارة المنصة العقوبة المقررة. بما في ذلك الحرمان من علامة مادة أو الفصل النهائي.
- في حال ثبوت الغش بأي صورة كانت؛ يُحرم الطالب من متابعة الدورة الامتحانية، ويعطى درجة الصفر في جميع المواد التي قدمها.
- يعاقب الطالب بالفصل من الأكاديمية إذا ثبت انتحاله شخصية غيره أو تمكين غيره من الاختبار بدلا عنه.
- يحق للطالب التظلم وطلب إعادة النظر في درجاته إذا كان هناك مسوغ لذلك.
- لا يحتفظ الطالب المحروم من الامتحانات بسبب عدم تحقيق نسبة الحضور بعلامات العملي والنشاط.
المادة الرابعة: نظام حساب الدرجات:
تعتمد الأكاديمية نظام المعدل التراكمي، بحسب عدد الساعات لكل مادة.
- مرتبة الشرف: إذا حصل الطالب على معدل عام قدره 95 فأكثر.
- مرتبة الامتياز: إذا كان معدله العام 90 إلى ما دون 95.
- مرتبة جيد جداً: إذا كان معدله العام 80 إلى ما دون 90.
- مرتبة جيد: إذا كان معدله العام 70 إلى ما دون 80.
- مرتبة مقبول: إذا كان معدله العام 60 إلى ما دون 70.
طريقة حساب المعدل التراكمي:
المعدل التراكمي = (درجة المادة الأولى × عدد الساعات المادة الاولى + درجة المادة الثانية × عدد الساعات المادة الثانية…) / (عدد ساعات المادة الاولى + الثانية+ … ).
المادة الخامسة: نظام النجاح والانتقال:
- تقدر علامة النجاح في كل مقرر من صفر إلى مائة، وتقسم إلى نظري (60 درجة) – عملي (40 درجة) – ويعد الطالب ناجحاً إذا حصل على مجموع (60 /100) على الأقل.
- يتم منح كل طالب متوقف نجاحه في مادة أو أكثر [5 درجات] إذا نقلته من رسوب إلى نجاح أو تخرج.
- في المواد التي فيها بحث علمي، يحتفظ الطالب بعلامة البحث في حال رسوبه في المادة، ويعيد تقديم الامتحان في الفصل التالي ويعفى من نسبة الحضور في المادة.
- علامة المقرر هي مجموع علامات الاختبارات والأنشطة التي يطلبها المشرف العلمي على المادة بالإضافة إلى نتيجة الاختبار النهائي، ويضاف لها العملي في المواد التي تتطلب إجراء أنشطة عمليّة، أو شفهية يكلَّف بها الطالب من المشرف العلمي للمادة.
المادة السادسة: نظام إيقاف التسجيل (التأجيل):
- الطالب ملزم بتسديد الرسوم بداية الفصل، ولا يسمح بالانسحاب بعد مضي 4 أسابيع دراسية.
- على الطالب انهاء البرنامج في مدة أقصاها:
- الدبلوم (4) سنوات.
- البكالوريوس (8) سنوات.
- سنة تخصصية سنة واحدة.
- يحق للطالب إيقاف تسجيله في المنصة لمدة إجمالية لا تزيد عن ثلاثة فصول طيلة فترة دراسته.
- يتم تقديم طلب إيقاف التسجيل الفصلي خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الفصل، ويرفع لعميد الأكاديمية عبر مدير المنصة مع بيان سبب التأجيل. ولا يحق للطالب المُؤجل استعادة الرسوم التي دفعها.
المادة السابعة: أمور إدارية تتعلق بالعمادة وإدارة المنصة
المادة الثامنة: ترقين القيد:
- يحق للطالب طلب ترقين قيده ويرفع لعميد الأكاديمية مع بيان السبب.
- يرقن قيد الطالب في حال انقطاعه عن تسجيل مواد في المنصة لمدة فصلين متتالية دون بيان عذر رسمي.
- يرقن قيد الطالب في حال انقطاعه عن دخول المنصة والتواصل مع إدارتها لمدة تزيد على (6) أشهر.
- يرقن قيد الطالب في حال ثبوت تزوير إحدى الوثائق المطلوبة.
- يرقن قيد الطالب إذا قررت ذلك لجنة انضباط كنوع عقوبة على إساءة أو اخلال بالأنظمة المتبعة أو خرق الآداب المرعية.
المادة التاسعة: الانتقال من الدراسة المنتظمة إلى المنصة والعكس:
- يحق للطالب الانتقال من الدراسة المنتظمة في فروع معهد مكة المكرمة إلى المنصة الإلكترونية وبالعكس بعد أن يقدم كشف درجات بالمواد التي اجتازها للإدارة، ويستكمل الأوراق المطلوبة في حال وجود نقص.
- يتم التحقق من الأوراق المقدمة من قبل الطالب بالرجوع إلى شؤون الطلبة والامتحانات في أكاديمية ومعهد مكة المكرمة.
- يبلغ الطالب بإمكانية قبوله في المنصة أو في الدراسة المنتظمة ويتبع في ذلك آلية التسجيل المعتمدة في كل منهما.
المادة العاشرة: الحسومات الجزئية من الرسوم
- تقرر عمادة الأكاديمية الحسوم والتخفيض على الرسوم سنويا وتعلن عن ذلك.