المادة الثالثة: نظام الامتحانات

  1. يحق للطالب دخول امتحان المادة إذا حقق فيها نسبة دوام 70%.
  2. لا يحق للطالب دخول قاعة الامتحان إلا ببطاقة إثبات الشخصية.
  3. يُجري المعهد ثلاث دورات امتحانية في السنة الدراسية، تحدد مدتها في التقويم السنوي الذي يصدر عن إدارة المعهد مع بداية كل سنة دراسية.
  4. تكون امتحانات كل فصل بالمقررات التي يتم تدريسها في هذا الفصل فقط، ويكون هناك امتحانٌ تكميليٌ يشمل مقررات الفصلين معاً.
  5. يحق للطالب الدخول إلى ثمانية مقررات في الدورة التكميلية بغض النظر عن عدد المواد التي يحملها من الفصلين.
  6. يتم الإعلان عن موعد الاختبارات قبل عشرة أيام على الأقل من موعد بدايتها.
  7. غياب الطالب عن الاختبار المحدد في موعده المعلن من غير عذر معتبر يعتبر رسوبا في المادة. والطالب الذي يقدم عذراً معتبراً لغيابه عن الاختبار تتاح له فرصة تقديم امتحان (غير مكتمل) في الفصل التالي.
  8. تعلن إدارة المعهد قائمة بأسماء الطلاب الذين لم يحققوا نسبة الدوام المطلوبة، (المحرومين من التقدم للامتحان) قبل أسبوع من بداية الامتحانات.
  9. لا يحق الدخول الى قاعة الامتحان بعد توزيع الأسئلة. 
  10. تحدد مدة الامتحان النظري في كل مقرر بساعتين فقط، ولا يحق للطالب مغادرة قاعة الامتحان إلا بعد مرور ثلث الوقت.
  11. يضع نقيب كل مقرر أسئلة هذا المقرر، بالتشاور مع مدرسي المقرر، على أن تكون الأسئلة شاملة لجميع أجزاء المقرر، ومتعددة، ومتناسبة مع مدة الامتحان، ولعميد المعهد حق الاطلاع عليها.
  12. تجري الامتحانات في كل الفروع بنفس التوقيت، وتكون الأسئلة موحدة.
  13. لا يجوز للطالب أن يصطحب معه في قاعة الامتحان أي كتاب، أو أي وسيلة اتصال، أو كل ما له علاقة بالمقرر، أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة، ويجب أن تكتب الإجابة على الدفتر المقدم من المعهد فقط.
  14. يحظر على الطالب الكلام أثناء الامتحان، أو القيام بأي عمل فيه إخلال بنظام الامتحان، وفي حال المخالفة ينذر رئيس القاعة الطالب المخالف، وإذا كرر الطالب المخالفة يخرج من قاعة الامتحان، ويعد امتحانه لاغيا في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة.
  15. كل طالب يعثر معه على ما له علاقة بالمقرر (موضوع الامتحان)، يخرج من قاعة الامتحان، ويعد امتحانه لاغياً  في المقرر، ويحال إلى لجنة الانضباط، وفي حال ثبوت المخالفة يأخذ علامة الصفر في جميع مقررات الدورة الامتحانية
  16. في حال ضبط الطالب في الامتحان وهو يغش، يُخرج من القاعة، ويعد امتحانه لاغيا، ويحال إلى لجنة الانضباط، وفي حال ثبوت الغش بأي صورة كانت يُلغى امتحانه في جميع مقررات الدورة الامتحانية، ويعطى درجة الصفر.
  17. يعاقب الطالب بالفصل من المعهد إذا ثبت انتحاله شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصا بدلا عنه لهذه الغاية.
  18. يحتفظ الطالب المعاقب والمحروم من الامتحانات، بعلامات العملي وبنسبة دوامه.
  19. تشكل لجنة انضباط برئاسة عميد المعهد، وعضوية منسق شؤون الامتحانات، ومن يعتمده العميد، مهمتها البت في جميع المخالفات الامتحانية.
  20. يحق للطالب الاعتراض على علامته الامتحانية خلال أسبوع من صدور النتائج، بتقديم طلب إلى مدير الفرع، (حيث يعاد جمع علامات الطالب فقط) من قبل لجنة الرصد.
  21.  إذا أراد الطالب الاعتراض على علامته بإعادة التصحيح، عليه أن يدفع مبلغا قدره (50) ليرة تركية، تعادُ له إن كان محقا في اعتراضه. ويدفع طلاب فروع سوريا ألفي ليرة سورية لهذا الغرض.

المادة الرابعة: نظام حساب الدرجات

  1.  حساب المعدل:
      • مرتبة الشرف: إذا حصل الطالب على معدل عام قدره 95 فأكثر.
      •  مرتبة الامتياز: إذا كان معدله العام 80 إلى ما دون 95.
      •  مرتبة جيد جداً: إذا كان معدله العام 70 إلى ما دون 80.
      •  مرتبة جيد: إذا كان معدله العام 60 إلى ما دون 70.
      •  مرتبة مقبول: إذا كان معدله العام 50 إلى ما دون 60 .
  2. المعدل العام هو المتوسط الحسابي لمعدل كل سنة، ومعدل كل سنة دراسية هو المتوسط الحسابي للعلامات التي نالها الطالب
  3. في امتحانات المقررات العائدة لتلك السنة.
Close سلتي
Close المفضلة
Recently Viewed Close

Close
Navigation
Categories